Skip to content

اللباب في الفقه الشافعي كتاب اللباب في الفقه الشافعي كتاب الآجال

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي

Printed page ٢٩٣

وإن وجدها مختلطة بغيرها، فلا تخلو من ثلاثة أحوال ١: إما أن يجدها مختلطة بمثلها، أو بأجود منها، أو بأردأ منها.

فإن وجدها مختلطة بمثلها أخذ منه مثل عين مالِه٢.

وإن وجدها /٣ مختلطة بأردأ منها فالجواب كذلك٤.

وإن وجدها مختلطة بأجود منها ففيه ثلاثة أقاويل ٥:

أحدها: يضرب مع الغرماء بقيمته.

والثاني: أن يكون شريكا في ذلك مثل: أن يكون زيت البائع يساوي درهما، وزيت المبتاع يساوي درهمين، كان شريكا على الثلث والثلثين.

والثالث: خرّجه ابن سُريج – ﵀ – أنه يأخذ مثل ثلثي٦ زيته٧.