Skip to content

اللباب في الفقه الشافعي كتاب اللباب في الفقه الشافعي كتاب الأشربة

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي

Printed page ٣٨٩

كتاب الأشربة

الأشربة ضربان: مسكر، وغير مسكر.

وغير المسكر ضربان: طاهر ونجس.

فالنجس لا يحل تناوله، إلا الماء النجس والبول عند خوف العطش١.

وقال في كتاب٢ حرملة٣: "إذا وجد٤ ماءً طاهرا ونجسا واحتاج إلى الطهارة توضأ بالطاهر وشرب النجس٥".

وأما الطاهر في الأشربة فضربان ٦: