Skip to content

اللباب في الفقه الشافعي كتاب اللباب في الفقه الشافعي كتاب الصيام

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي

Printed page ١٨٨

كتاب الصيام

ولا يصحّ الصيام إلا بأربعة شرائط ١:

العقل، والإسلام /٢، والطهارة من الحيض، والطهارة من النفاس٣.

ولا يجب الصوم إلا بأربعة ٤ شرائط ٥:

البلوغ، والعقل، والإسلام، والإمكان٦.

وجامع الصيام خمسة أنواع: فرض، وسنّة، ونفل، ومكروه، وحرام.

فأما الفرض فنوعان:

أحدهما: منصوص في كتاب الله تعالى.

والثاني: غير منصوص عليه٧.

فأما المنصوص عليه فثلاثة أنواع: منها ما يجب فيه التتابع، ومنها ما يجوز فيه التفريق، ومنها ما يجب فيه التفريق.

فأما ما يجب فيه التتابع ٨ فأربعة٩: