Skip to content

اللباب في الفقه الشافعي كتاب اللباب في الفقه الشافعي كتاب السبق والرمي

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي

Printed page ٣٨١

كتاب السّبق والرمي

١

روى أبو هريرة – ﵁ – أن رسول الله – ﷺ – قال: "لا سبق إلا في نصل، أو خفّ أو حافر" ٢.

قال الشافعي – ﵁:٣ "الخف: الإبل، والحافر: الخيل، والنّصل: كل ما نصل من سهم أو نُشَّابة"٤.

قال٥: والأسباق ثلاثة:

أحدها: سبق يعطيه الوالي أو غير الوالي من ماله، وذلك: أن يُسبق بين