Skip to content

اللباب في الفقه الشافعي كتاب اللباب في الفقه الشافعي كتاب الرضاع

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي

Printed page ٣٤٣

كتاب الرّضاع

لا يقع التحريم بالرضاع إلا بوجود خمسة شرائط ١:

أحدها: أن يكون لبن المرأة.

والثاني: أن يكون الرضاع أو الحلبات في حال حياة المرأة.

والثالث: أن يكون دون الحولين.

والرابع: /٢ أن يصل إلى الجوف.

والخامس: أن يكون خمس رضعات؛ كل رضعة إلى الشبع.

وكل رضاع يحرم على قراباتها يحرم – أيضا – على قرابات الرجل إلا ثلاثة٣: ولد الملاعنة، وولد الزنا، وولد لا يعرف له أب.

فإن كان له خمس بنات، أو زوجات، أو أمهات أولاد فأرضعت كل واحدة رضعة واحدةً صبيا واحدا؛ ففيه ثلاثة أوجه ٤:

أحدها: لا يقع به التحريم.

والثاني: يصير ابنا له ولا يصير ابنا للمرضعات.

والثالث: يصير ابنا له وللمرضعات.

فإن وصل اللبن إلى جوفه بالحقنة ففيه قولان ٥.