Skip to content

اللباب في الفقه الشافعي كتاب اللباب في الفقه الشافعي كتاب العدة

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي

Printed page ٣٤٢

أحدها: أن يطلّق الرجل إحدى نسائه ثم يموت قبل البيان١.

والثانية: إذا أسلم عن أختين، أو أمتين، أو أكثر من أربع نسوة ومات قبل البيان.

والثالثة: أمُّ الولد إذا مات سيدها وزوجها، ولم يُدر من الذي مات أولاً، وكان بينهما شهران وخمس ليال أو أكثر؛ اعتدّت من يوم مات الأخير منهما أربعة أشهر وعشرا فيها حيضة /٢، فإن كان أقل من شهرين وخمس ليال؛ اعتدت أربعة أشهر وعشرا٣.