Skip to content

اللباب في الفقه الشافعي كتاب اللباب في الفقه الشافعي كتاب النفقات

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي

Printed page ٣٤٥

كتاب النفقات

١

جامع ما تجب به النفقات شيئان ٢: نسب، وملك.

فيجب بالنسب خمس نفقات ٣: نفقة الأب وآبائه وأمهاته، ونفقة الأم وأمهاتها وآبائها، ونفقة الأولاد وأولادهم، ونفقة نساء الآباء، ونفقة نساء الأبناء٤.

وأما الملك فيجب به خمس نفقات ٥: نفقة الزوجة، ومملوكة الزوجة٦، والمعتدّة إذا كانت رجعيّة أو حاملا٧، والمملوك، والحيوانات كالدواب والطيور وغيرها.

فيجب للمرأة على الغني مدّان، ولخادمها مدّ وثلث، وإن كان متوسطا فلها مدّ ونصف، ولخادمها مدّ، وإن كان مُعسرا فلها مدّ من غالب قوت البلد٨.