Skip to content

اللباب في الفقه الشافعي كتاب اللباب في الفقه الشافعي كتاب النفقات

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي

Printed page ٣٤٦

وإذا اجتمع ابن وابنة، كان الابن أولى بالانفاق عليه١.

ومن أوجبنا له النفقة أوجبنا له السكنى، وكل هذه النفقات تسقط بمضي الوقت إلا نفقة الزوجة٢.