Skip to content

اللباب في الفقه الشافعي كتاب اللباب في الفقه الشافعي كتاب أحكام الأعمى

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي

Printed page ٤٢٤

كتاب أحكام الأعمى

والأعمى كالبصير في جميع الأحكام إلا في سبع مسائل١: لا جهاد عليه، وتُكرَه إمامته في أحد القولين٢، وتُستحبّ في القول الثاني٣.

ولا يجتهد في القبلة، ولا يصح بيعه، ولا شراؤه٤، وفي ولايته٥ وجهان٦، ولا دية في عينيه.

ولا تُقبل شهادته إلا في أربعة مواضع ٧: الترجمة، والنسب، وما تحمّل وهو بصير، وأن يقبضَ على المقرّ حتى يشهد عند القاضي.