Skip to content

اللباب في الفقه الشافعي كتاب اللباب في الفقه الشافعي كتاب القرعة

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي

Printed page ٤٢٣

ولا يُحدّ قاذفه، ولا خيار لها تحت عبد، ولا يرث١ ولا يورث.

وأما الذي أحكامه أحكام الأحرار فهو: أنه لا يُقتل بعبد، وكفارته بالمال إن كان موسرا وغيرهما من الأحكام٢.

وأما ما بعضه حكم الأحرار وبعضه حكم العبيد فهو: الملك وغيره من الأحكام٣.