Skip to content

اللباب في الفقه الشافعي كتاب اللباب في الفقه الشافعي كتاب السير

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي

Printed page ٣٨٠

أحدهما: أن يقع الصلح على أن تكون الأراضي للمسلمين، فحكمها١ حكم الأراضي التي فتحت عنوة.

والثاني: أن يصالحوا على أن تكون الأراضي لهم على أن يؤدوا عنها خراجا في كل سنة، فإن حكمه حكم الجزية، ويسقط بالإسلام.

ولهذا قال الشافعي٢ – ﵁: "إن بيع دور مكة جائز، لأنها فتحت صلحا٣".