Skip to content

اللباب في الفقه الشافعي كتاب اللباب في الفقه الشافعي كتاب السير

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي

Printed page ٣٧٩

والثاني: أن تقع بين كافرين، وفيه قولان ١:

أحدهما: يحكم بينهما.

والثاني: هو بالخيار؛ إن شاء حكم وإن شاء لم يحكم.

باب خراج الأراضي

الأراضي ضربان ٢:

أحدهما: ما فتحت عَنوَة.

والثاني: ما فتحت صلحا.

فأما ما فتحت عَنوة فهي غنيمة بين الغانمين، فإن استطاب الإمام أنفسهم عنها، فوضع عليها خراجا وأوقفها فإن ذلك الخراج لازم أبدا في الحالين٣ الكفر والإسلام٤.

وهل طريق ما يؤخذ من خراجه طريق الأجرة أو الثمن٥؟ على قولين ٦.

وأما ما فتحت صلحا فهي على ضربين ٧: