Skip to content

اللباب في الفقه الشافعي كتاب اللباب في الفقه الشافعي كتاب الوقف

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي

Printed page ٢٩٥

فبلاد الكفر لمن غلب عليها١.

وبلاد الإسلام نوعان ٢: عامر، وخراب.

والخراب نوعان ٣:

أحدهما: ما كان عامرا فخرب فإنها لأهلها لا تُملَك بإذنهم.

والثاني: ما لم يزل خرابا فهو على نوعين ٤: معادن، وغير معادن.

فأما غير المعادن فهي لمن أحياها٥.

وأما المعادن فعلى ضربين ٦: ظاهر، وباطن.

فأما الظاهر فلجميع المسلمين، فإن ضاق نُظِر: فإن جاء بعضهم أولا قُدِّم الأول٧، وإن جاءوا معا قُدِّم بالقرعة٨.

ولا يجوز للسلطان إقطاعه، قولا واحدا٩.

وأما الباطن فنوعان ١٠: