Skip to content

اللباب في الفقه الشافعي كتاب اللباب في الفقه الشافعي كتاب الوقف

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي

Printed page ٢٩٦

أحدهما: ما /١ عمل فيه في الجاهلية.

والثاني: ما لم يعمل فيه.

فأما الذي عمل فيه في الجاهلية فهل يجوز للسلطان إقطاعه؟ على أحد قولين ٢.

فإذا جوّزنا له الإقطاع فأقطعه، أو لم نجوّزه فأعمره إنسان فهل يملكه بملك الأرض إذا أحياها أم لا؟ على قولين ٣:

أحدهما: يملكه.

والثاني: لا يملكه، وهو أحق به ما دام يعمل فيه، فإذا قطع العمل لم يمنع عنه غيره٤. وأما ما لم يعمل فيه في الجاهلية، فإن للسلطان إقطاعه، قولا واحدا٥.

باب الحِمى٦

الحِمى الذي لم يختلف القول فيه حِمى رسول الله صلى الله عليه وسلم٧.

وفي حماية الإمام قولان ٨.