Skip to content

اللباب في الفقه الشافعي كتاب اللباب في الفقه الشافعي كتاب الإيلاء

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي

Printed page ٣٣٤

أشهر فليس بمولٍ، أو على أربعة أشهر فهو مولٍ١، أو على أكثر من أربعة أشهر فإذا انقضت المدة وطلبت المرأة حقها، قلنا له: "إما أن تفيء أو تطلّق٢" فإن لم يفئ ففيه قولان ٣:

أحدهما: يُطلق عليه السلطان.

والثاني: يحبسه حتى يفيء أو يطلّق.

والأيمان التي يصير بها موليا خمسة ٤: اليمين بالله، والطلاق، والعتاق، والتزام عبادة٥، والتزام مال.

وفي الطلاق والعتاق قول آخر٦.

فإن حلف بشيء لا يبقى إلى تمام المدة فليس بمولٍ مثل أن يقول٧: "إن قربتُك فالله عليَّ صوم هذا الشهر كله"، وما شابه.

ومن ألزمناه بالفيأة٨ – والفيء هو الجماع – تلزمه الكفارة٩ إلا