Skip to content

اللباب في الفقه الشافعي كتاب اللباب في الفقه الشافعي كتاب الإيلاء

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي

Printed page ٣٣٥

في أربع مسائل١: المعذور الذي يفيء بلسانه، والمجبوب، والمجنون٢.

وقال في الإملاء٣: "لا إيلاء على المجبوب، والمجنون".

وأن يُكرَه على الجماع٤، وفي المُكرَه قول آخر٥: أنه يحنث.

ويبطل حكم الإيلاء بأربعة أشياء ٦: الوطء، والطلاق البائن في أحد القولين ٧، وانقضاء المدة المحلوف عليها، وموت بعض المحلوف عليهن، مثل أن يقول لأربع نسوة: "والله لا أقربكن"، فماتت واحدة، بطل حكم الإيلاء٨.

وإن وطئ ثلاث وبقيت واحدة تعيّن الإيلاء فيها من ذلك الوقت٩.