اللباب في الفقه الشافعي ابن المحاملي Earlier pages Printed page ٢١١ يملكه١، ولا يدخله مشرك، ولا يُدفن فيه مشرك، ولا يُحرِم فيه بالعمرة، ولا يتمتع حاضروه فيجب عليهم الدم. → Previous page Next page ←