Skip to content

اللباب في الفقه الشافعي كتاب اللباب في الفقه الشافعي كتاب الشهادات

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي

Printed page ٤١١

والسادس: أربع نسوة١ يحكم بهن في أمور النساء خاصة كالولادة، والرضاع وغيرهما.

والسابع: أربعة من الشهود٢ يحكم بهم في الزنا خاصة.

وإن رجعوا في الشهادة غرموا في العتاق، والطلاق، والقتل، والقطع، والوقف وغيرها٣، إلا في الأموال خاصة على أحد القولين٤.

وشرائط الشهود ٥ سبعة ٦: الإسلام، والحرية، والعقل، والبلوغ، والصيانة٧، والبصر٨، وأن لا يكون مغفّلا.

وتجوز الشهادة على الشهادة، ويشهد على كل واحد من شاهدي الأصل شاهدان٩.

وهل تجوز الشهادة على الشهادة في الحدود؟ على قولين ١٠.