Skip to content

اللباب في الفقه الشافعي كتاب اللباب في الفقه الشافعي كتاب الديات

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي

Printed page ٣٦٠

ومنها ما يجب فيه نصف الدية، وهي خمسة عشر شيئا١ ٢: السمع٣، والأذن، والعين، والأنف، والمِنخر، والبصر٤، والشّفة، واللحيان، واليد، والرِّجل، وحلمة المرأة – وفي حلمة الرجل حكومة –٥، والخصية، والألية، الشُّفْر، ونصف اللسان، ونصف الكلام.

ومنها ما يجب فيه ثلث الدية٦، وهو: المأمومة٧، والجائفة، وثلث اللسان، وثلث الكلام.

ومنها ما يجب فيه ربع الدية٨، وهو: جفْن العين.

ومنها ما يجب فيه عشر الدية ونصف عشر الدية٩، وهو: المنقِّلَة١٠.

ومنها ما يجب١١ فيه عشر الدية، وهو١٢: أصبع اليد، وأصبع الرِّجل.