اللباب في الفقه الشافعي ابن المحاملي Earlier pages Printed page ٣٣٧ أحدهما: تكفيه كفارة واحدة.والثاني: تلزمه لكل واحدة /١ كفارة.وكل من جاز طلاقه جاز ظهاره من مسلم أو كافر٢. → Previous page Next page ←