Skip to content

اللباب في الفقه الشافعي كتاب اللباب في الفقه الشافعي كتاب اللعان

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي

Printed page ٣٣٩

ويُلاعن أمّ ولده١، كما حكاه أحمد بن حنبل رضي الله عنه٢، قال: "ألم تتعجّبوا من أبي عبد الله الشافعي – ﵁ – قال: يُلاعن الرّجل من أمته".

وصورة اللعان ما ذكره الله – تعالى – في كتابه٣.

ولا تتكرّر اليمين إلا في موضعين ٤: اللعان، والقسامة.

ولا لعان إلا في قذف يوجب الحدّ٥ إلا في تسعة مواضع ٦: إذا كانت المرأة كافرة، أو أمة، أو مُدبرة٧، أو مُكاتبة، أو أم ولد، أو معتقا بعضها، أو مجنونة، أو صغيرة، أو قال: كانت مكرهة.