Skip to content

اللباب في الفقه الشافعي كتاب اللباب في الفقه الشافعي كتاب المزارعة

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي

Printed page ٢٦٤

باب الشفعة

ولا شفعة إلا في أربعة أشياء، واحد منها أصل والثلاثة تبع.

فأما الأصل فالأرض١، وأما التبع٢ فالبناء، والغراس٣، والطّلع قبل الإبار٤.

وأما الثمار والزرع فلا يأخذها٥ الشفيع بالشفعة٦.

ولا شفعة إلا في الشركة٧.

ولا تثبت فيما لا يحتمل القسمة كالحمام٨ والرّحى٩ وغير ذلك١٠.

باب الغصب

ومن غصب شيئا فعمل فيه عملا١١ كان له إبطال عمله١٢ إلا في