Skip to content

اللباب في الفقه الشافعي كتاب اللباب في الفقه الشافعي كتاب المزارعة

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي

Printed page ٢٦٣

ولا يُقبل الرجوع عن الإقرار إلا في ثلاث مسائل:

أحدها: الرِّدَّة١.

والثانية: الزنا٢، وفي سائر الحدود قولان٣.

والثالثة: لو قال: "وهبت هذه الدار من فلان وأقبضتها منه"، ثم قال: "ما أقبضتها منه"٤.

ولا يلزم بالإقرار إلا اليقين٥، إلا في مسألتين٦:

أحدهما: أن يقول: "عليَّ دراهم"، فهي وازنة٧.

والثانية: أن يقول: "عليَّ دراهم عددا"٨، كانت وازنة، إلا أن تكون دراهم البلد عددا٩.