Skip to content

اللباب في الفقه الشافعي كتاب اللباب في الفقه الشافعي كتاب المزارعة

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي

Printed page ٢٦٢

ويجب الإيتاء١ في الكتابة إلا في مسألتين ٢.

أحدهما: أن يُكاتبه في مرض موته، والثلث لا يحتمل أكثر من قيمته.

والثانية: أن يكاتبه على منفعة نفسه.

باب الإقرار

والإقرار على أربعة أضرب ٣:

أحدها: إقرار لا يصحّ بحال، مثل: إقرار المجنون، والمحجور عليه للسّفه.

والثاني: إقرار لا يقبل في حال ويقبل في ثاني حال، مثل: إقرار المحجور عليه بسبب الإفلاس.

والثالث: إقرار يصحّ في بعض٤ دون البعض، مثل: إقرار الصبي يصح في التدبير والوصيّة، ولا يصح في غيرهما٥، ومثل: إقرار العبد لا يصح إلا في الحدود، والقصاص، والقطع، والطلاق /٦.

والرابع: الإقرار الصحيح.