Skip to content

اللباب في الفقه الشافعي كتاب اللباب في الفقه الشافعي كتاب المزارعة

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي

Printed page ٢٦١

أحدها: أن يكاتب كلّ العبد، إلا إذا كان نصفه حرّا.

والثاني: أن يكون مال الكتابة معلوما.

والثالث: أن يقول: "إذا أدّيت مال الكتابة إليَّ١ فأنت حرٌّ".

والرابع: أن لا تكون على أقل من نجمين٢.

وإن قال: "كاتبتك على دينار وخدمة شهر" لم يجز لكون الدينار حالاً، وإن قال: "كاتبتك على خدمة شهر ودينار" جاز٣.

ومتى أبطلنا الكتابة فإنّ العبد إذا أدّى ما كاتبه عليه عَتَق٤.

وحكم الكتابة الفاسدة حكم الكتابة الصحيحة إلا في أربع مسائل٥:

أحدها: أن الكتابة الفاسدة لا تلزم من جهة السيد، كما لا تلزم من جهة العبد.

والثانية: أن يردّ على العبد ما قبض ويرجع عليه بقيمته.

والثالثة: لو أدى ذلك بعد موت السيد لم يَعتِق.

والرابعة: لو حطّ السيد منه شيئا لم يَعتِق.