Skip to content

اللباب في الفقه الشافعي كتاب اللباب في الفقه الشافعي كتاب المزارعة

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي

Printed page ٢٦٥

خمسة أشياء ١: إذا غصب غزلا فنسجه، وإذا غصب نُقْرَة فطبعها٢، وإذا غصب طينا فضربه٣ لَبِنا، أو جوهر زجاج فاتخذه قدحا، أو شيئا من الذهب والفضة فاتخذه حُلِيّا.

والمعاني التي يقع بها الضمان سبعة أشياء ٤: الغصب، والعارية، والقبض على السَّوم /٥، وعلى البيع الفاسد، والتعدي، والإتلاف، والإجارة في أحد القولين ٦.

باب المضمونات ٧

والمضمونات على خمسة أضرب ٨:

أحدها: ما يُضمن بمثله.

والثاني: ما يُضمن بقيمته.

والثالث: ما يُضمن بغيره.

والرابع: ما يُضمن بأكثر الأمرين.

والخامس: ما يُضمن بأقل الأمرين.