Skip to content

اللباب في الفقه الشافعي كتاب اللباب في الفقه الشافعي كتاب البيوع

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي

Printed page ٢٤٣

سلعته١.

والوجه الثاني: أن يكون ذلك بعد٢ البيع وقبل التفرق.

باب بيع المصرَّاة

والمصرَّاة في اللبون إذا ترك اللبن في ضرعها فلم يُحلَب يوما أو يومين ثم تُعرَض على البيع، فيرى٣ أنه لبن يومه٤. فذلك تدليس٥، ومنهيّ عنه٦.

فإذا وجدها مصرَّاة فله الخيار بعد الثلاث إن شاء أمسكها وإن شاء ردّها ومعها صاعا من تمر٧.

وكذلك إن رضي بعيب التصرية ووجد بها عيبا آخر ردّها ومعها صاعا من تمر٨.

١ ويقول: "أبيعك مثل هذه السلعة بأرخص، أو أجود منها بنفس الثمن".