Skip to content

اللباب في الفقه الشافعي كتاب اللباب في الفقه الشافعي كتاب البيوع

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي

Printed page ٢٤٢

باب النَّجَش

والنّجش منهيّ عنه١، وهو: أن يزيد في الثمن ولا يشتري السلعة وإنما يريد نَفَاق٢ السوق٣.

فإن باع بالنّجش فالبيع صحيح، والناجش عاص إذا كان عالما بالخبر٤.

باب البيع على بيع أخيه

ولا يجوز البيع على بيع٥ أخيه المسلم٦، وهو على ضربين ٧:

أحدهما: أن يتساوما ويتفقا على شيء واحد، فيجيء إنسان ويعرض