Skip to content

اللباب في الفقه الشافعي كتاب اللباب في الفقه الشافعي كتاب البيوع

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي

Printed page ٢٤١

منهما معلوما جاز١، وإن لم يكن معلوما ثمن كل واحد منهما عن ثمن الآخر فعلى قولين ٢/٣:

أحدهما: يجوز.

والثاني: لا يجوز.

باب تلقي الركبان ٤

نهى رسول الله ﷺ – عن تلقي الركبان٥، فإن تلقاها واشترى منها شيئا ثم دخلوا٦ البلد، فإن وجدوا السّعر أزيد من ذلك فلهم الخيار٧، وإن وجدوه مثل ذلك فعلى قولين٨. وهو عاصٍ إذا كان عالما بالخبر المروي في هذا٩.