Skip to content

اللباب في الفقه الشافعي كتاب اللباب في الفقه الشافعي كتاب البيوع

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي

Printed page ٢٤٤

باب بيع العنب ممن يعصر الخمر ١

ويُكره بيع العنب ممن يعصر٢ الخمر٣ وليس بمحرّم؛ لإمكان أن يمنّ الله – تعالى – عليه بالتوبة٤.

وكذلك تُكرَه مبايعة من أكثر ماله ربا أو من حرام، والبيع صحيح، لإمكان٥ أن يكون ما تناوله العقد غير مُحرّم٦.

باب بيع السيف ممن يقتل ظلما

ويُكره بيع السلاح ممن يستعمله في المحظورات، والبيع صحيح، لإمكان أن يتوب الله – تعالى – عليه فيقاتل به أعداء الله تعالى٧، وكذلك يُكرَه بيع الشّبكة ممن يصطاد في الحرم٨.