Skip to content

اللباب في الفقه الشافعي كتاب اللباب في الفقه الشافعي كتاب البيوع

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي

Printed page ٢٢٦

أحدهما: أن يبيع الحنطة مع التبن، وذلك لا يجوز، كما إذا باع الجوز واللوز في القشرة العليا١.

والثاني: أن يبيع الحنطة دون التبن، وفيه قولان٢ بناء على خيار الرؤية.

باب بيع ما لا يملك

ولا يجوز بيع ما لا يملك بحال٣ إلا شيئين٤: الإجارة٥، والسّلَم٦.

باب الربا

والربا يثبت في شيئين ٧:

أحدهما: في النقد المعلوم، وهو الذهب /٨ والفضة.

والثاني: في المأكول والمشروب.

ثم له في الجنس الواحد تأثيران٩:

أحدهما: تحريم التفاضل.