Skip to content

اللباب في الفقه الشافعي كتاب اللباب في الفقه الشافعي كتاب البيوع

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي

Printed page ٢٢٥

قال الشافعي١ – ﵁ –: " الملامسة٢ أن يأتي الرجل بثوبه٣ مطويّا /٤ فيلمسه٥ المشتري، أو في ظلمة فيقول ربّ الثوب: أبيعك٦ هذا على أنه وجب البيع فنظرك إليه اللمس ولا خيار لك إذا نظرت إلى جوفه، وطوله، وعرضه".

والمنابذة أن يقول٧: "أنبذ إليك ثوبي، وتنبذ إلي ثوبك على أن كل واحد منهما بالآخر، ولا خيار لنا فيه٨ إذا عرفنا الطول والعرض"، وكذلك إذا قال: "أنبذه إليك بثمن معلوم"٩.

باب بيع الحنطة في سنبلها

وبيع الحنطة في سنبلها١٠ على ضربين ١١: