Skip to content

اللباب في الفقه الشافعي كتاب اللباب في الفقه الشافعي كتاب البيوع

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي

Printed page ٢٢٤

أن يبيع بشرط الرهن، أو الحميل١، أو الإشهاد، أو الخيار٢، أو الأجل، أو العتق٣ في أحد القولين٤، أو الولاء مع العتق في أحد القولين ٥، أو التبري من العيوب. أو بشرط نقل المبيع من مكان البائع، أو بشرط قطع الثمار٦، أو بشرط تبقية الثمار بعد الإبار، أو بشرط أن يعمل فيه البائع عملا معلوما في أحد القولين٧، أو بشرط الردّ بالعيب، أو بشرط أن لا يسلّمه المبيعَ حتى يستوفي الثمن، أو بشرط خيار الرؤية، أو بشرط أن العبد محترف٨.

باب بيع المنابذة والملامسة

"نهى رسول الله – ﷺ – عن المنابذة والملامسة" ٩.