Skip to content

اللباب في الفقه الشافعي كتاب اللباب في الفقه الشافعي كتاب البيوع

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي

Printed page ٢٢٧

والثاني: تحريم النّسأ، فإن تفرقا قبل القبض لم يجز.

وله في الجنسين المختلفين تأثير واحد وهو تحريم النّسأ، فإن تفرقا قبل القبض لم يجز١.

باب بيع اللحم بالحيوان

روى ابن المسيب٢ عن النبي – ﷺ – أنه نهى عن بيع اللحم بالحيوان ٣.

وهو على ضربين:

أحدهما: أن يكون الحيوان مأكول اللحم، فإن بيعه لا يجوز بلحم بحال٤.

والثاني: أن يكون الحيوان غير مأكول اللحم، ففيه قولان٥.