Skip to content

اللباب في الفقه الشافعي كتاب اللباب في الفقه الشافعي كتاب الحج

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي

Printed page ٢٠٧

أحدهما: ما لا يؤكل لحمه.

والثاني: ما يؤكل لحمه.

فأما الذي لا يؤكل لحمه فلا جزاء فيه إلا اثنين: اليربوع١، وما تولّد٢ من حلال وحرام٣.

وفي اليربوع٤ قول آخر٥.

وأما ما يحل٦ أكله فيلزم المحرم جزاء مثله من طريق الخِلْقة إن كان له مثل، أو قيمته إن لم يكن له مثل على التخيير٧، كما وردت به الآية٨، وسواء قتله في الإحرام أو في الحرم٩.