Skip to content

اللباب في الفقه الشافعي كتاب اللباب في الفقه الشافعي كتاب الحج

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي

Printed page ٢٠٦

وهل يتحلل قبل أن ينحر، أو ينحر قبل أن يتحلل؟ فيه قولان ١.

وينحر هديه /٢ وسائر الدماء اللازمة له حيث أحصر٣.

باب جزاء الصيد

الصيد نوعان: صيد بحر يحلّ للمحرم اصطياده٤.

وصيد برٍّ، وهو على ضربين:

أحدهما: يحلّ للمحرم قتله.

والثاني: لا يحلّ.

فأما الذي يحل للمحرم قتله فعلى ضربين:

أحدهما: يلزمه الجزاء، وهو ما يقتله لمجاعة عند الضرورة٥.

والثاني: لا يلزمه الجزاء، وهو سبعة٦: الحيّة وما في معناها، والحِدَأَة، والغراب، والكلب العقور، وكلّ سَبُع عادٍ، والصيد الصائل، والصيد المانع من الطريق.

وأما الذي لا يحل للمحرم قتله فنوعان ٧: