Skip to content

اللباب في الفقه الشافعي كتاب اللباب في الفقه الشافعي كتاب الحج

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي

Printed page ٢٠٥

بدا له ذلك الأمر١ تحلّل وإن كان قبل الوقوف٢.

والسادس: أن يحرم بالحج، ثم يحصِره العدو، فإنه يتحلل من إحرامه بخمسة ٣ شرائط:

أحدها: أن يعلم أنه إذا تحلّل تخلّص من العدو٤.

والثاني: أن يخاف الفوت٥.

والثالث: أن يكون الحصر عامًّا في أحد القولين٦.

والرابع: أن يكون قبل دخول مكة٧.

والخامس: أن لا يكون له إلا طريق واحد٨.

وفي هذه المسائل الثلاث قول آخر ٩.

والحصر الذي يبيح التحلّل خمسة١٠: حصْر العدو، والوالدين، والغريم، والسيد، والزوج.