اللباب في الفقه الشافعي
Printed page ٢٠٨
وأما الحمام وما في معناه١ مما يعب٢ ويهدر٣ ففيه شاة٤، وأما ما هو أكبر من الحمام مثل دجاج الحبش والكروان وما أشبههما ففيه قولان ٥:
أحدهما: شاة، والآخر: قيمته.
باب فساد الحج وفواته وما يُكرَه فيه
ويقع فساد الحج بالوطء قبل الإحلال، وفيه بدنة٦.
ولا تجب البدنة في الحج إلا في شيئين:
أحدهما: هذا٧.
والثاني: إذا قتل نعامة٨.
فإن وطئ بعد الفساد، أو بعد الإحلال الأول فعلى قولين ٩:
أحدهما: يلزمه بدنة.
والثاني: يلزمه شاة.