Skip to content

اللباب في الفقه الشافعي كتاب اللباب في الفقه الشافعي كتاب الزكاة

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي

Printed page ١٧٧

أحدهما: أن يكون المال بينهما على الشركة.

فهذه خلطة توجد١ في الأموال كلها.

والثاني: أن يكون المالان متميزين، وكانا مختلطين.

وهذا النوع يختص بالنّعم.

وتصحّ هذه الخلطة بسبعة ٢ شرائط ٣:

أن تجتمع في المُراح٤، والمسرح، والمسقى، والفحل٥، والمِحْلَب٦ في أحد الوجهين٧، وأن يكونا حُرّين، مسلمين٨.

فإذا وُجدت هذه الشرائط زكّيا زكاة الواحد، ويأخذ الساعي من مال أيهما شاء٩. وهل الخليطان في الناض، والمستنبتات يزكيان زكاة الواحد؟، فيه١٠