Skip to content

اللباب في الفقه الشافعي كتاب اللباب في الفقه الشافعي كتاب الزكاة

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي

Printed page ١٧٨

قولان١. وإن ملك نصابا من الغنم٢، وباع نصفها في بعض الحول، فإذا تمّ الحول أخرج من نصيب الأول نصف شاة لحوله، ومن نصيب الثاني نصف شاة لحوله، فإن لم يَبِع٣ ولكن خالط بنَعم مثلها، وحولاهما مختلفان٤، زكّيا زكاة الانفراد، كلّ لحوله٥، ثم في السنة القابلة زكيّا زكاة الخلطة، كل لحوله٦.

باب تعجيل الصدقة

ويجوز تعجيل الصدقة لسنة واحدة٧، وهل يجوز لأكثر من سنة؟، فيه قولان ٨.

فإن حال الحول والمُعطي والمُعطى إليه على حالهما وقع موقع الإجزاء٩، وإن تغير حالهما أو حال أحدهما برِدَّة، أو فقر،