Skip to content

اللباب في الفقه الشافعي كتاب اللباب في الفقه الشافعي كتاب الزكاة

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي

Printed page ١٧٦

أحدها /١: إذا بادل سلعة للتجارة بسلعة للتجارة.

والثانية: إذا اشترى بأحد النقدين سلعة للتجارة، وكان ذلك نِصابا.

والثالثة: إذا باع سلعة للتجارة بأحد النقدين، وكان ذلك نصابا.

والرابعة: إذا بادل دراهم بدنانير، ففيه قولان ٢:

أحدهما: تجب فيه الزكاة.

والثاني: لا تجب، قاله ابن٣ سريج٤.

باب الخلطة

اعلم أنّ٥ الخلطة نوعان ٦: