Skip to content

اللباب في الفقه الشافعي كتاب اللباب في الفقه الشافعي كتاب الزكاة

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي

Printed page ١٧٢

والثاني: بوقت الحصاد.

والثالث: بهما جميعا.

والرابع: لا يضم أحدها إلى الآخر.

باب زكاة الفطر

وتجب زكاة الفطر بغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان١، وفيه قولان:

أحدهما: بطلوع الفجر أول يوم من شوال٢.

والثاني: بهما جميعا٣.

وتجب على كل حرّ وعبد، وصغير٤ وكبير، وذكر وأنثى، وفقير وغني من المسلمين٥ إلا أربعة:

أحدها: من لا يفضُل عن قوت يومه٦.

Editor's text

١ هذا القول الجديد، وهو المذهب. الأم ٢/٦٨، الروضة ٢/٢٩٢، نهاية المحتاج ٣/١١٠.

٢ وهو قول الشافعي في القديم. المصادر السابقة.

٣ قال الرافعي والنووي – رحمهما الله -: واستنكره الأصحاب. فتح العزيز ٦/١١٢، الروضة. الصفحة السابقة.

(وصغير) : أسقطت من (ب) .

٥ الأم ٢/٦٧، الاستغناء ٢/٥٢٠-٥٢١، فتح المنان ٢٠٦.

٦ والثاني: بوقت الحصاد.

والثالث: بهما جميعا.

والرابع: لا يضم أحدها إلى الآخر.

باب زكاة الفطر

وتجب زكاة الفطر بغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان١، وفيه قولان:

أحدهما: بطلوع الفجر أول يوم من شوال٢.

والثاني: بهما جميعا٣.

وتجب على كل حرّ وعبد، وصغير٤ وكبير، وذكر وأنثى، وفقير وغني من المسلمين٥ إلا أربعة:

أحدها: من لا يفضُل عن قوت يومه٦.