Skip to content

اللباب في الفقه الشافعي كتاب اللباب في الفقه الشافعي كتاب الزكاة

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي

Printed page ١٧١

ولا يجب العشر إلا بشرطين ١:

أحدهما: أن يبلغ خمسة أوسق٢، وإن كان حبّا فمن زراعته أو زراعة غيره بأمره٣.

الثاني: أن يكون مُقتاتا في حال الاختيار٤.

فإذا اختلفت٥ أصناف الثمرة، ففيها أربعة أقاويل ٦:

أحدها: يخرج من الأغلب.

والثاني: من الأوسط.

والثالث: من كل واحد بقدره.

والرابع: يخرج عن الجيّد بالقيمة.

وفي الزروع٧ في الأوقات أربعة أقاويل٨:

أحدها: الاعتبار بوقت البذر.