Skip to content

اللباب في الفقه الشافعي كتاب اللباب في الفقه الشافعي كتاب الزكاة

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي

Printed page ١٧٣

والثاني: امرأة غنيّة لها زوج حر، وهي في طاعته١.

والثالث: المُكاتب٢.

والرابع: العبد المغصوب والآبق٣.

وهي صاع من قوت بلده٤، فإن أعطى قوتا أفضل من قوت بلده جاز٥.

ولا يجوز أقل من صاع إلا في مسألتين٦:

إحداهما: من كان نصفه مُكاتب ونصفه الآخر حرّ أو عبد٧.

والثانية: عبد بين شريكين، أحدهما مُعسر والآخر موسر٨.

ولا يجوز أن يكون الصاع إلا من جنس واحد، إلا في ثلاث ٩ مسائل ١٠: