Skip to content

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه كتاب الإقرار

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

محمد بن عبد الله آل حسين

Printed page ٩٤٢

ثمر في جراب أو سكين في قراب أو فص في خاتم ونحوه فهو مقر بالأول (١) والله ﷾ أعلم.

(١) (بالأول) هذا المذهب اختاره ابن حامد والقاضي وأصحابه وبه قال مالك والشافعي، لأن إقراره يتناول الظرف فيحتمل أن يكون في ظرف للمقر فلم يلزمه، والوجه الثاني يلزمه الجميع.

تم وبالخير عم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهو حسبنا ونعم الوكيل وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه والتابعين حصل الفراغ منه في جمادى الآخرة سنة ١٣٧٢

End of the book