Skip to content

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه كتاب الإقرار

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

محمد بن عبد الله آل حسين

Printed page ٩٣٨

غرامته (١)، وإن قال لم يكن ملكي ثم ملكته بعد وأقام بينة، قبلت (٢) إلا

أن يكون قد أقر أنه ملكه

(١) (غرامته) للمقر له لأنه فوته عليه.

(٢) (قبلت) لإِمكان ملكه بعد البيع ونحوه، فإن لم تكن بينة لم يقبل قوله لأنه خلاف الأصل لأن الأصل أن الإِنسان إنما يتصرف فيما له التصرف فيه.