شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه
Printed page ٩٣٨
غرامته (١)، وإن قال لم يكن ملكي ثم ملكته بعد وأقام بينة، قبلت (٢) إلا
أن يكون قد أقر أنه ملكه
(١) (غرامته) للمقر له لأنه فوته عليه.
(٢) (قبلت) لإِمكان ملكه بعد البيع ونحوه، فإن لم تكن بينة لم يقبل قوله لأنه خلاف الأصل لأن الأصل أن الإِنسان إنما يتصرف فيما له التصرف فيه.