شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه
Printed page ٩٢٧
يحكم بها إلا أن تتعذر شهادة الأصل بموت أو مرض أو غيبة مسافة قصر (١). ولا يجوز لشاهد الفرع أن
(١) (مسافة قصر) ولا بد من تعذر شهود الأصل إلى الحكم، وحكي عن أبي يوسف ومحمد جوازها مع القدرة على شهود الأصل.