Skip to content

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه كتاب الشهادات باب موانع الشهادة وعدد الشهود

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

محمد بن عبد الله آل حسين

Printed page ٩٢٣

(فصل) ولا يقبل في الزنا والإِقرار به إلا أربعة (١)، ويكفي على من أتى بهيمة رجلان، ويقبل في بقية الحدود والقصاص (٢) وما ليس بعقوبة ولا مال ولا يقصد به

المال ويطلع عليه الرجال غالبًا كنكاح

(١) (إلا أربعة) رجال يشهدون به، أو أنه أقر به أربعًا لقوله تعالى: ﴿لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ﴾ الآية، وقد روي عن النبي ﷺ أنه قال: "أربعة وإلا حد في ظهرك".

(٢) (والقصاص إلخ) رجلان، ولا تقبل فيه شهادة النساء لأنه يسقط بالشبهة.