شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه
Printed page ٩١٤
عينا بيد أحدهما فهي له مع يمينه (١). إلا أن تكون له بينة فلا يحلف، وإن أقام كل واحد بينة أنها له
(١) (مع يمينه) هذا بلا نزاع، لما روى ابن عباس أن النبي ﷺ قال: "لو يعطى الناس بدعواهم لا داعى أناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه" رواه أحمد ومسلم.