شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه
Printed page ٩٠٥
القسمة في حكم البيع (١)، ولا يجبر من امتنع من
(١) (البيع) تجوز بتراضيهما، ويجوز فيها ما يجوز في البيع خاصة، قال المجد: الذي تحرر عندي فيما فيه رد أنه بيع فيما يقابل الرد وإفراز في الباقي اهـ.